تنص المادة الأولى من قانون الإيجار القديم على ألا تتجاوز الأجرة السنوية للأماكن المخصصة للسكن نسبة 7% من قيمة الأرض والمباني، ويجب أن لا تقل المساحة المؤجرة للسكن عن ثلثي مساحة مباني العقار.
بموجب هذا القانون، تستمر قيمة الإيجار القديم في الزيادة سنويًا بنسبة 7%، وهي نسبة تنطبق على الأماكن السكنية. كما أن هناك حالة أخرى تزداد فيها القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية.
تستثنى من هذه الزيادة الأماكن السكنية الفاخرة، ولا تسري المادة 13 من القانون على تلك الوحدات، والتي تمنع الملاك الأفراد أو الشركات من بيع أو تأجير أكثر من ثلث وحدات المبنى لأغراض غير السكن، مع التزام بتخصيص الثلثين للسكن فقط.
أيضًا، لا تشمل الزيادة المذكورة في المادة 14 التي تنص على تخصيص ثلثي نسبة الـ 15% من أرباح شركات القطاع العام لتمويل وحدات سكنية للعاملين، وما يزيد عن احتياجاتهم يتم تحويله إلى صندوق الإسكان الاقتصادي.