عالمك الان

لماذا تكون عدة المرأة المطلقة في الإسلام ثلاثة أشهر وعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام ؟ ما الحكمة من الزيادة!! الإفتاء تجيب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد فإنه يجب علينا أولاً أن نعرف أنه ما من أمر شرعه الله تعالى وأمر به، إلا ومن ورائه حكمة بالغة علمها من علمها، وجهلها من جهلها. وإذا لم ندرك نحن حكمة لأمر ما من الأمور التي أمر الله بها، فليس ذلك دليلاً على أنه لا حكمة له، وإنما ذلك دليل على قصورنا نحن، وعجز عقولنا.

ثم إننا نقول للسائل الكريم: إن عدة المرأة بكل أنواعها فيها حكمة معقولة لنا، وهي التحقق من براءة الرحم، لئلا تختلط الأنساب، وفيها معنى تعبدي يجب الوقوف عنده، والانصياع لأمر الله عز وجل فيه. ثم بعد ذلك نتأمل:

لماذا عدة المرأة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر ؟.

الجواب ـ والله تعالى أعلم ـ أن الله تعالى أوجب على المرأة بعد فراق زوجها إياها أن تنتظر مدة من الزمن لا تخطب فيها ولا تنكح إظهاراً لحق لزوجها، و تحقيقا لبراءة رحمها، ولما كان سبب الفراق إما موت الزوج أو طلاقه. فقد اقتضت حكمة الله تعالى البالغة، وعدله الشامل أن تكون تلك المدة ـ في حالة الوفاة التي صاحب الحق فيها ليس موجوداً

.

وهو أمر ظاهر يتساوى في إدراكه القريب والبعيد ، ويحقق الحيض الذي يدل على براءة الرحم ، وقد حدد بأربعة أشهر وعشرة لأن الأربعة أشهر ثلاثة وأربعين ، وهي الفترة التي يكون فيها. تنفخ الروح في الجنين ، ولا تتأخر حركته بذلك في أغلب الأحوال ، وقد أضيف إليها عشرة أيام لظهور هذه الحركة بوضوح. بالإضافة إلى أن هذه الفترة هي حوالي نصف فترة الحمل الطبيعية ، وخلالها يظهر الحمل بشكل واضح ، حتى يعرفه كل من يراه. وأما الطلاق ، إذا كان صاحب الحق حاضرا ، قائما بأمره ، في مناقشة حقه ، فقد أمرت المرأة بمراقبة أمر علمها ، والتكليف به ، وهذا يعلمها فقط. الجانب الذي هو القراء. الله أعلم.

عدة المطلقة التي تحيض: ثلاثة قروء

عدة المطلقة التي تحيض: ثلاثة قروء اتّفق الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة على أنَّ عدَّة المرأة ذات القُروء -أي التي يحصل لديها الحيض والطّهر الصحيحان-؛ تبلغ ثلاثة قروء حتى وإن تَباعَدت مدّة الحيض وطالت مدّة الطّهر، قال الله -سبحانه وتعالى-: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ).

والقُرْء في اللّغة يدلّ على معنى الطهر، ويدلّ على معنى الحيض، لذلك تعدّدت آراء العلماء في تحديد القُرْء، وبيان ذلك فيما يأتي:

الرأي الأول: ذهب الحنفية والحنابلة إلى القول بأنَّ القُرْء يُقصد به الحيض، لأنَّ المقصود والهدف الأساسي للعدّة التأكّد من براءة الرَّحم، والحيض هو الذي يدلّ على براءة الرحم من الحيض وليس الطّهر. واستدلُّوا أيضاً بقول الله -عز وجل-: (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ)؛

فعند عدم وجود الحيض تعتدُّ المرأة بالأشهر، ويدلُّ ذلك على أنَّ الأصل والمقصود بعدَّة المرأة هو الحيض، ولأنَّ الشرع استعمل القُرْء بمعنى الحيض. فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنَّه قال: (دَعِي الصلاةَ أيَّامَ أقرائِكٍ)

وقال الله -سبحانه وتعالى-: (يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ)؛

فظاهر الآية يدلُّ على أنَّ العدَّة تعادل ثلاثة أشهر، فمن قال بأنَّ المقصود بالقُرْء الطهر فلن تبلغ العدَّة ثلاثة أشهر، بل ستكون شهرين وبعضٌ من الشهر الثالث، وهذا مخالفٌ لظاهر النصِّ.

الرأي الثاني: ذهب الشافعية والمالكية إلى القول بأنَّ المقصود بالقُرْء الطهر، واستدلُّوا بقول الله -سبحانه وتعالى-: (يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ)؛[٧] لأنَّ الله -تعالى- أثبت التاء في العدد ثلاثة، فدلَّ على أنَّ المعدود مذكّر أي الطهر، وقال الله -عز وجل-: (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ)

ويكون الطلاق في مدة الطهارة. لأن الطلاق أثناء الحيض ممنوع. فمن طلقها في مدة الطهارة وبقي منها ولو للحظة ما بقي منها يحسب قراءة ، وإذا رأت المرأة دما في حيضها الثالث فقد طالت عدتها ، وهذا على الأول. رأي؛ أي: مذهب الحنفية والحنابلة ، وأما من قال: إن القراءة حيض ، فلا يعتبرون ما تبقى من الطهارة تلاوة ، فتنتهي عدتها بعد نهاية حيضها الثالث ، وهذا على الرأي الثاني. أي كلام للشافعية والمالكيين

شاهد فيديو

أقرأ أيضاً

ما هو تأثير الضوء الأزرق من الأجهزة الإلكترونية على الحمل والجنين؟

Exit mobile version